سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٢

480

1

والطفل إن كان صغيرا محتقر لا يملك النفس لحالة الصغر مع ميت على كمثل جمل أو في فراش وجدا في منزل وعند ذين كان مال يوجد خواحد للثان ليس يقعد لأنما هذان قد تماثلا في عدم النفع لجلب حصلا ويقعد الصغير في خص وجد لو أنه في البيت كان منفرد وفى الذى يكون أيضا فيه هذا الصغير قاعد نلفيه لا ميت إن يوجدن منفرد فيه فلا يكون فيه قد قعد لا سيما مع غيره إن وجدا خلا قعودها هنا له بدا مراهق أو بالغ قد وجدا ميت فإن ذين قدا مع وهكذا طفل ولو لم يعقل الصغر على كمثل جمل فيه وفيما يوجدن عليه وذو الجنون مثلهم لديه وامرأتان في مكان واحد ولدتا ولم يكن من شاهد وقد أتت واحدة بابنة وغيرها بذكر قد أتت فادعنا كلتاهما إن الذكر سايلها فالحكم فيما قد شجر بأنه إن كان عند واحده فهى به أولى بلا معانده أولا فبالقرعة يكشف العمى يلقى عليهما سهام لهما فمن عليه وقعت قرعتها أولى به وتلك تعطى بنتها ومن يحكم بالقيافة في ذا فليس مخطئا بحالة وجدت هذا في اللباب وذكر في النيل قطب العلما الحبر الأبر إن ولدت ثنتان في مكان وبعد ذاك ماتت الثنتان أو بقيت واحدة منهنا أو قد بقين بعد كلهنا ولم يكن نزر ذا من ثاني فاختلف الآباء في ذا الشان أو مات واحد وكل منهما قال فتاك من ثوى واخترما فإنه لا يقعدن منهمـ شخص لثان إن عليه اختصما فالوالدان قيل ما بينهما صارا خليطين إذا لم يعلما

قلت

٣٬٩٦٢ / ٥٬١٤٢