سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٣

481

-

وقال بعض

حكمن بالشـ

وهو سـ واء كانت الثنتان

أو غادة من تين

كانت

مس

لمه

وحرتان أو رقيقتـ

ان

أو قافة تبينن ما أشـ

تبه

لمتين أو ذوى كفران

وغيرها مشركة مجترمه

أو غادة للرق قد تعانى

وتلك حرة وناقتان كذاك أيضا وكذا الشاتان

إن ولدا ليلا ولو قد وجدا كل ورائها سليل قد عدا أو هذه تتبع هذا المولدا وهذه تتبع ذاك وجـ فلا قعود كائن بذا التبع ول أو من الأموقع فتلكم الأولاد مال مختلط يصطلحون فيه إن كان شطط

وقال بعض العلماء يحـ

يحكم

من النس

في ذاك بالأش

باه ما بينهم

حده

وإن تكن إحداهما منفرده بولد يتبعها على غربها أقعد في هذا المولد لعلة الإتباع هذا قد وجد وهكذا إن مات منها ولد فالحى فيه أحد لا يقعد بل إن ذاك شركة بينهما يقسم نصفين إذا ما اختصما وولد ترضعه شاة فقد يقعد رب المشاة في هذا الولد لو وقفت بجنبها سواها تلحسه فذاك ما كفاها أو أنها تحنن عليـ لأنما الرضاع أقوى فيه وبقبول ولد لا يحـ علي بني آدم فيما يبهم وراكبا بهيمة فيها سوا لو واحد قدامها قد استري أو أنه كان على السرج استوى أو نحوه فكلهم فيها سوا أو واحد أمسك منها الرسنا أو نحوه فهم سواء ها هنا وقيل إن سرج عليها أوقعه أو نحوه كوية وبردعه يقعد فيها راكب عليـ لأنما أصل الركوب فيه

وإن عليه يركبن اثنـ

وقال بعض يقع

د

كم

مان لا يقعدن واحد للثاني

المقدم لخبر عن الرسول يرن

(م 31 - سلاسل الذهب)

٣٬٩٦٣ / ٥٬١٤٢