الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٨- 486 -
-
بينة الشارى بألف أولى من الشفيع المدعى الأقلا بينة الطلاق للحليلة أقدم من بينة الزوجية والقطع من وصف الرهون أقدم كذا الشراء من تراث لهم والإرث من عطية والقطع من بيع الخيار وهو مما قد رهن والمرهن أولى عندهم من صدقه عروبة من الولا محققه كذا حرية في جنب رق والرم والمشاع من ملك أحق
بين
وذويد من مدع ومسلم من مشرك بيانه مقدم والعقل أولى من جنون منبعث ومن براءة كذا أولى الحدث ومدعى الشراء قدمه على من يدعى الغصب الأموال الملا وهكذا الرضا من الإنكار ونسب أولى من الإقرار به كذا بينة القرض أحق من الأمانات لمن بها نطق تشهد في المال بأن أباه أعطاه وقبضه زکن بنية تشـ هد إنما الأب لما يزل يأكله ويذهب بينة القبض تقدمن على بينة بأنه قد أكلا واثنان مهما شهدا على رجل قد غاب أنه من الدنيا رحل فتقسمن أمواله وتنكح زوجته بما له قد أفصحوا ويشهدن من بعد ذاك اثنان بأنه حى إلى ذا الآن لم يقبلا إذ بعد موته فلا حياة إلا أن مثلا يصح وإن تداعى اثنان فى مال ولم يکن بيان فعلى الكل قسم يحلف كل واحد للثاني بأنه مالي بلا تواني لأن كل واحد من ذين أنكر دعوى خصمه المبين تلزمه إن لم يكن بيان نصفين أى من بعد ما قد أقسما
وكل من أنكر فالأيمـ
ذاك وبعد
يقسمن بينهم
ان
وكل من عن اليمين قد أبى فحقه من ذاك حتما ذهبا وقيل إن المصطفى قد عرضا على أناس لليمين في القضا