سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٩

-

487 -

يسهم

ما

أقسما

فأسرعوا فأمر المختار في حينما قد وقع الشجار في اليمين ما بينهما فمن أتاه السهم منهم وصورة الشركة في اليمين أن يقع النزاع بين اثنـ اثنين على متاع لم تكن حازته يد أحدهم ولا بيان الأحد با بينهم فإنه يقرع فمن له القرعة تأتى منهما فهو الذى يحلف لليمين ويستحق الشيء عن يقين ومن طريق الأبى رافع عن أبى هريرة المهذب الفطن بأن اثنين أمام المصطفى تخاصما على متاع وصفا وليس من بينة لدين قال تساهما على اليمين وهو سواء عند قطبنا الأجل في الأصل ذاك أو عروض قد حصل قال وقيل ذاك فيما يحذر فساده مثل طعام ينظر والحيوان وكذاك الأعبد أما الذى ليس يخاف يفسد كالدور فليترك على ما كانا أو يحضرن واحد د بيانا أعدل من بينة قد أدلى صاحبه بها وأعلى نقلا إلا إذا طال الزمان وهما لم يأتيا فإن ذاك يقسما إذ تركه ضر ومهما جعلا ذلكم عند أمين في الملا حتى يجئ الكل بالبيان لأجل من حاكم الأوان وقال كل للأمين إن أنا للأجل المحدود لم أبينا فلتعطه لصاحبي فيدفع ذاك إلى الثانى ولا يمتنـ ع إن لم يكن قد جاء بالبيان أجل قد حده ده و آن ولم يكن ذاك البيان نافعا من بعد أن للخصم صار دافعا وإن يكن بين كل اللأجل أو قبله فيقسمان ما حصل

لأن للكل بيانا منهمـ لأن كلا منهما نصف لـ

مع

وإن هما ما بينا فليقسما

من آخر الأجل ما قد قاله

أي قوله إن لم أبين فادفع هذا لصاحبى ولا تمتنع

٣٬٩٦٩ / ٥٬١٤٢