سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٥

—

493

—

وهكذا من يدعى حكما حتم من نحو قاض أو من المولى الأشم على الذي في يد إنسان عرف إلا إذا ما كان ذا الشيء تلف قال فتى محبوب من قد ادعى حقا له على امرئ قد وقعا فيحبسن المدعى عليه

ويدعى بينـ

ادا

ــاء بها وإلا يترك حيثما يشا تولى وإن يكن له كفيل فهولا يحبس إن أحضر من قد كفلا ومدعى البيان عنه يسأل فإن يكن بيانه يعدل فإنه يعطى له اجالا أولا فينفذن عليه حالا وامرأة إن ادعت على رجل بأنه حليلها فما قبل وينكرن وبالطلاق تطلب منه يمينا بثلاث تحسب أن لا يغيب عن بيانها متى جاءت به لأجل قد ثبتا حلفه بذلك القاضى الأبر خشية تعطيل عليها وضرر وهكذا إن ادعاها زوجته وأنكرت مع حاكم زوجيته وأمهلوه مدة ليحضرا أجل تقرر بيانه مع وإن تكن منه يمينا تطلب على الثلاث فلها ذا يجب أن يحضرن عند ذلك الأجل ذاك الذى أجله القاضي الأجل والمتلاة إذا ما ادعت أن الحليل بتها بالطلقة اى بالثلاث قد دهاها وانحرف وكان معروفا بكثرة الحلف فإنه يحبس بالتهم إن لم يكن له بيان آتي عنه تهمة قد تقـ يدفع حتى يجيء ببيـ ان يدفع كمثل أن تقول هذى حالا بأن من لفظ طلاق قالا كذا فيدرك أن ذاك اللفظ لم يكن من الطلاق في شيء علم وجائز لحاكم يحلف بما إلى حنث الطلاق يصرفه

GL.

لو لمحال و بما تعرا والقصد

من ذا فكها مما جرى

من ذاك أن يحلف الحليلا لا يشربن أو يأكلن مأكولا

٣٬٩٧٥ / ٥٬١٤٢