سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٦

494

-

دثنا

ع

أو أنه إلى السماء يطلع ويصلن من كل ما يمتن وهكذا القاضي يحلفنا أيضا بما قد كان بعنا أو بمحال يلجئن للحيث إن كان ادعى عبد ولى مؤتمن عتقا على سيده وكانا يعرف ممن يكثر الأيمانا قيل اسحنون نرى ابن عاصم يحلفن بالطلاق الجازم فيا ترى من أين هذا أخذا فقال سحنون لهم من بعد ذا من عمر الثاني الرضى أى فتى عبد العزيز إذ لنا عنه أتى بأنه قد قال تحـ أقضية للناس توقعنا بقدر ما من الفجور أحدثوا وقدر ما من الضلال لوثوا قال الإمام القطب ذاك قد علم في دفع ظالم عن الذى ظلم والدفع للكيد معا والمكر وحيل من ظالم وغدر ليس على الوجه الذي قد يحظل في الشرع فالمحجور لا يحلل فإنما التحليف بالطلاق يمنع أو يكره كالعاق لما أتى التحليف بالطلاق وبالعتاق حلف الفساق قال وعل قائل الإجازة أجاز ذاك المسيس الحاجة ولأخف الضررين يرتكب وذاك وجه بعضهم له ذهب عتقا ومدع على مولاه وكان ذاك منكرا دعواه فإنه يبينن لا يمنع من طلب البيان حيث يقع وإن يكن لم يجد البيانا لأجل فيجد الأيمانا يحلف مولاه بأني لم أكن أعتقته وأنه عبد وقن ويمنعه مالكه أن يذهبا لأجل القاضي الذي قد ضربا وإن تقل له الفتاة بعد ما طلقتني مستنى تغشـ لكنه أنكر ما قد تدعى فالقول قوله بهذا الموضع وإن من أقـ ـــــــــر بالجنية من ذى جنون أو صبى أو أمة ويدعى بأن ذلك في يدى أمانة متروكة لأحد

ـــما

٣٬٩٧٦ / ٥٬١٤٢