الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٧-
495
-
وأبهجه
أو أنه من ملكه قد أخرجه أو أنه أعتق أو أنه أفاق أو قد احتلم قبل وقوع لفساد قد ألم فإنه يضمن ما به أقر وما به قام البيان واستقر لو كان معروفا بأن ما ذكر الغيره فما له عن ذا مفر فإن يكن ذلك في يديـ بوجه غصب ضمه إليه فما له من رجعة قط على مولاه بالذى له قد فعلا وإن يكن أمانة لديه كان له أن يرجعن إليه إلا إذا في حفظهم قد ضيعا فإنه ليس له أن يرجعا وما له أن ترجعن قالوا على مولاهم بما عليهم بذلا إن كان مأخوذا بما به أقر من حدث من هؤلاء قد صدر وذاك في الأحكام بين الأمة ويأخذن من ماله بخفية إن لم يكن ذا بتعد وقعا في يده أو كان فيه ضبعا وإن يقل صاحبه لقد جنى أو قد أصابه التلاف والعنا من أجل تضييع لديك وجدا وقال هذا لم أضيع أبدا فإن مولى الشيء في ذا مدعى والقول للقائل لم أضيع وإن يقل كان لديك بأعتدا لا ترجعن بما عزمت أبدا وقابض يقول كان في يدى أمانة ولم أكن بمعتـ بمعتدى فالقول قول من يكون الشيء له والمدعى القابض في ذى المسأله لا يسترق العبد باستخدام من رجل له إلى الحمام إن ادعى مع وارث حريه كذاك أيضا أمة زنجيه قال الإمام القطب فيما عندى ليس عن الرق لهم من بد إن بالغين عاقلين وجـ من قبل أن يشرب ذا كأس الردى
وقادرين يظهرا الحـ
12 ....
ريه
بدون ما جبر ولا تقيه
قال وثم لا يكون ممكنا غير الذي ذكرته مبينا
فإن أتى الموت لتلك الأمة ولم تكن تنطق بالحرية