سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٨

-

496

-

وخلفت نسلا لدى سيدها ثم ادعوا حرية من بعدها فالرق للأولاد شيء قرا لأنها سارت لدار الأخرى وأنها بحالة الرقيه وكلفوا البيان بالحريه والأصل في الأشيا على ما قالوا حرية وهكذا الحلال طفولة حياة الحضور هن قعدن وكذا الطهور ومن عليه يشهدن اثنان بأنه في العقل ذو نقصان ويشهد اثنان بأنما الرجل واخر عقل فهى أولى وأجل واثنان يشهدان أن عمرا مات و آخران بعد ذكرا بأنه حى وما لاقى الأذى وفي مقام واحد جميع ذا بينة الحياة ما لم يحكم بموته أولى بلا توهم فإن يكن بموته قـ د حكما واثنان بالحياة قد تقدما فإنها ترد إلا إذا غدا معاينا في الحال ما ذاق الردى فإنما العيان بالقبول أولى بنا من خبر منقول وهذه مسائل تقـ دما في نظمنا بيانها متمما

سبع يرديه بالتمزيق

وقيل من يموت في طريق أو وما لديه غير شخص علما ولم يكن فى أمره متهم فإن في الحكم بالاطمئنان يجوز قوله على ذا الشبان قال الإمام السالمي المرتضى من بعد ما ساق لمثل ما مضى لو أن كل حالة تحت لشاهدين ضاقت الفجاج

وامرأة عاقلة محتـ

ــاج

لمه وحرة تلكم وليست بأمه قد ادعت على فتى حر عقل وكان قد وافى بلوغه الرجل بأنه حليلها وتطلب منه صداقها الذى تستوجب وأنكر الزوجية المطـ لوب يحبس حتى تظهـ ر الغيوب

يقر بالترويج ثم ينفق ويكسون أو أنه يطـ

لق وفى اليمين الاختلاف وردا قيل عليه يحلفن إن جحدا

٣٬٩٧٨ / ٥٬١٤٢