الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٩—
497
1
سلم
زم
لأن بالتزويج أشيا تلزم من نفقات وأمور تعـ ومن نفى عنه اليمين يحكم أن لا يمين في النكاح ورجل قد ادعى بدعوة على فتاة أنها حليلتي
فأنكرت مقاله وخرج
وبالأخير منهما تعلقت وفى مكانه وبيته بقت
وأنها بغيره تزوجـ
فإنه إذا أقام البين
ترد نحوه وفى الشـ
هادة
م
هره
مس
تمره
بأنها زوجته المعينه بشهرة خلف بهذي الحالة فقيل تقبلن الأن المشـ تقبل في النكاح ورجلان ادعيا في امرأة كل يقول إنها حليلتي وكل واحد من الاثنين جاء بشاهدين مقبولين فإن تكن في بيت واحد فمن في بيته فإنه بها قمن وإن تكن في جانب من سبق بيانه فإنه يها أحق وإن يبن نكاحه في عقدة واحدة ففاسد لم يثبت وإن يؤرخ واحـ واحد من ذين على نكاحه بأى حين فهى لمن أرخ بالبيان إن لم يكن أرخ هذا الثاني والحكم بين الناس في الليل على ضوء السراج جائز إن فعلا واختلفوا إن كان في ضوء القمر فقيل بالجوازو البعض حجر كتابة الأوراق والبر آن لا بأس بها فجائز أن تفعلا أخذ الأمانات وردها إلى أربابها جميع ودافع شيئا لصانع على ان يصنعنه لـ ويتلف الشيء فقال الدافع بأجرة دفعته والصانع يقول دون الجرة في الواقع فالقول في ذلك قول المدافع
فيلزم الصانع عزم
ومدع بأنه لخـ
ذا ما حظلا
ويعملا
الصنعة لكنه يعملها بأجـ
الك
ــرة
باع خياراً نخل هذا العاضد
فالقول قول خالد إن أنكرا وجاءنا بالقطع يدعى الشرا
(م 32 - سلاسل الذهب)