الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٥1
باب الأيمان
أما اليمين فهى شيء لازم للمدعى عليه إذ يخاصم إن لم يجيء من يدعى ببينه جاءت بذاك سنة مبينه يحلف بالله العظيم وكفى وما له بغيره أن يحلفا وإنما يحلفن الحاكم بينهم إن وقع التخاصم إلا إذا كان الذى قد ادعى يرضى مع الخصام حين وقعا أن يحلف المنكر وحده فقد تمضى اليمين والرجوع لا يجد يمسكه الحاكم باليمـ ين ثمت يتلو أحرف اليمين ويتبع الحالف ما يقوله حاكمهم ليس له تبديله والخود إن لم تك ذات محرم فلا تباشر كفها للقسـ أما الكتابي من طرف الردا أمسكه لا تقبض له قط يدا وهذه اليمين فهى ما تسم لديهم الغاموس في عرف علم أما التي يدعونها بالمصحف فغيرها وبالجميع حلف إلا الأمين فهو لا يحلف بمصحف بل بالغموس يحلف أقل من ربع الدينار وفى لف قط وذا للقطب قول يعرف
وجاء لا تحليف بالمصحف في
وقيل بالمصحف لا يحـ
م
إذ فيه غير اسم الإله والحلف بغير اسم الله حجر عنه قف
وزد على اليهود للتفخ
أما المسيحى فللتنكي
يم
يم
منزل التـ وراة للكل عليه زد منزل الإنجيل
ار
وحلف المجوس باسم البارى سبحانه ورب بيت النـ قال الإمام القطب في المشهور أن زيادة بذا المذكـ ادة فإنها عن مالك قد جاءت
قال وما يروى من الزيـ
وليس للحاكم أن يحلف
ور
شخصا على حق له منه انتفى