سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٠٦

504

-

وحق طفله وعبده وحق كان له فيه نصيب من طرف وكل ما قد كان في يديه فما له يحلفن علي وإن يكن حلف انسانا على ذاك فجائزا له ما فعلا والقاض لا يأمر من له تجب تلك اليمين من خصيم مقترب يحلفن خصمه فإن أمر وحلف الخصم لخصمه ومر فإنما تحليفه قد نفذا وذلكم لحقه قد أخذا كذاك إن كان له قد حلفا بغير أمر حاكم فقد كفى وهكذا لا يأمرن قيل الحكم شخصا عليه لازما حكم القسم يحلف وحده ومهما حلفا بنفسه ولم يكن محلفا من حاكم ولا أخى الحق فلا يسقط عنه ما عليه حصلا ولا تحلف أحدا قط على أن لا يقول الزور أو يحسو الطلا أو أنه لا يظلمن أحدا أو يفسدن أو يأوى مفسدا أو أنه لا يؤذين لما وقال بالجواز بعض العلما ومدع على فتى فأنك وحلف النافى يمينا فاجره

وكان عالما

بهم

وفي الدعاوى المتعـ

فحلفا

ددات

وبعد ما هذا ثلاثاً

يح

لف

ثم أتى ذو الحق بالبيان فحقه باق بلا نقصان إذ قيل في البيئة العادلة أولى من الألي ة الفاجرة وأنها لا تقطعن أبدا حقا لمسلم ولو طال المدا إلا إذا كان الذي قد ادعى عن اليمين بالشهود قنعا خصماً له فالحكم تم بالوفا يحلفن ثلاث دعويات فليقل القاضي الهمام المنصف للمدعى منهم إلا فاتجمع كل دعاويك لنا في موضع ثم ليحلفه يميناً واحده للكل لو كانت ميگنا زائده وبعضهم يقول كل دعوة لو كثرت فإنها بحلف والنصب بالحج وبالعتق وما أشبهه جوز بعض العلما

ـــة

٣٬٩٨٦ / ٥٬١٤٢