سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٦

– 012 -

-

—

رد اليمين

ومن أتى مدعيا على رجل تلزمه بينة تلغى الجدل فإن أتى بها وإلا حلفا صاحبة الثاني يميناً وكفى فإن يردها على من يدعى قيل له أحلفها وخذ أو فدع فإن على ما يدعيه حلفا أعطى حقه وإلا صرفا إن كانت اليمين مما فيه رد أولا فليس للذي أنكر بد أما بأن يعترفن بالدعوة أو يحلفن بالله رب العزة وقيل لا يكون لازما على من يدعى أو يحلفن إن نكلا بل يحلفن لازماً من ينكر وعن مكانها فلا تغير إذ يلزم المدعى البيان عن أحمد والمنكر الأيمان وهو مقال للربيع الأنبه والقطب قد مال إلى تصويبه أما العمانيون في فتواهم فأول القولين نلقى عنهم قال الإمام القطب قد حكى أبو محمد العلامة المهـ عن صحبنا اتفاقهم في الرد إن منكر أراده بقصـ والمدعى عن اليمين ينكل فالحق لازم عليه يجعل

ذب

قال ومن غير صـ حابنا به قال أبو حنيفة في كتبـ قال وقال البعض كالشذوذ من أصحابنا يجبره القاضي الفطن بحلف أو بذلك الحق يقر وهو الذي يوجبه قال النظر إذ طاعة الحاكم شيء قد وجب بتركها معصية قد ارتكب والمصطفى قال لمن كان ادعى عليه فيما عنه أيضا رفعا إني أصدقنك لن أحلفا ودفع الحق له على الوفا فهذه دليل من يقول بالرد عن خير الورى منقول والرد قد يكون فيما باشرا من يدعى أن ردها من أنكرا

Vand، B)

٣٬٩٩٦ / ٥٬١٤٢