الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٧19111
وليس فى التهمة من رد ولا من يدعى حقاً لمورث خلا كمدع على فتى بالحق له لكن وكيله به قد عامله فإن في هذا على من أنكرا إليه لا رد فيهـ ـــا ذكرا ولا يكون الرد في العتاق ولا النكاح العفو والطلاق وبعضهم أجاز في الطلاق الشقاق أن ردها الزوج مع
ـقط
اكنما القاضي عليه يشرط يمينها طلاقها فتسـ كذلك التهمة فيها قيل رد والقول بالمنع هنا هو الأسد والتعديات كلها ما حضرا أو غاب قيل ما بها رد جري ممتنع
كذاك كل دعوة لا تنقطع بالرد فالرد لديها ممتنـ الأنما اليمين هي المنتهى منقطع الحكم يكون عندها والمرد ما لم ينعمن المدعى عليه باليمين للذى ادعى وليس للحاكم مهما أنعما أن يقبلن منه يرد القسما ولا قبولا من أخى الدعوى فإن قد فعلا كلاهما ما قد زكن من بعد إنعام فإنه مضى وقد أجاز بعضهم لذى القضا أن يدخلن في الرجوع بعدما من ادعى عليه كان أنعما وبعضهم قد جوز الرجوع ما لم يكن المنكر منهم أقسما فإن أبى من اليمين ردت عليه أن تأتى بتلك الحلفة أو يحضر الحق الذي قد ادعى لم يجد الإحضار لو قد طمعا أو يحلفن الأنما الحق لزم من بعد أن يجيء هذا بالقسم والقطب قال واجب عليـ ــه أن يحضرن حق إن شاء تحليفا لكيلا يحلفا له وبعد يمطلنه في الوفا وإن يكن خليفة من يدعى أو كان حاملا ولما تضع فردت اليمين عند الادعا عليهما حين الخصام وقعا لا يأخذان مدعا هما إلى أن تقع اليمين فيما أقبلا بعد قدوم أو بلوغ وقع إفاقة أو بعد ما إن تضا
ه لديه