سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٨

19991

وذلك الشيء يكون بيد من ادعى عليه حتى الأمد إن كان قبلا فى يديه وإذا خيف عليه منه ضر وأذى فإنه يترك مع أمين إلى وقوع تلكم اليمين ويحلف الطفل على العلم متى ما يبلغن وهكذا فيما أتى كل امرئ للفصل لم يباشر يحلف بالعلم لدى التناكر والقطب قال إن تك اليمين قد ردت على خليفة لمن يعد وقبل الرد فمهما باشرا الفعل يحلفن ولن ينتظرا بتلكم اليمين مجنون ولا طفل وغائب ومن قد حملا أما إذا ما المدعى عليـ كان الخليفة الذي نعنيه ير جائز له يرد للمدعى اليمين حين تبدو

٣٬٩٩٨ / ٥٬١٤٢