الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٨19991
وذلك الشيء يكون بيد من ادعى عليه حتى الأمد إن كان قبلا فى يديه وإذا خيف عليه منه ضر وأذى فإنه يترك مع أمين إلى وقوع تلكم اليمين ويحلف الطفل على العلم متى ما يبلغن وهكذا فيما أتى كل امرئ للفصل لم يباشر يحلف بالعلم لدى التناكر والقطب قال إن تك اليمين قد ردت على خليفة لمن يعد وقبل الرد فمهما باشرا الفعل يحلفن ولن ينتظرا بتلكم اليمين مجنون ولا طفل وغائب ومن قد حملا أما إذا ما المدعى عليـ كان الخليفة الذي نعنيه ير جائز له يرد للمدعى اليمين حين تبدو
٣٬٩٩٨ / ٥٬١٤٢