الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٩-
017
-
اليمين على القطع والعلم
وكلما الإنسان فيه باشرا من نحو رهن أو بيوع أو شرا أو نكاح أو طلاق قسمة تولية إقالة أو هبة أو من عتاق أو تعد ياتى يحلف في ذاك على البنات وفى الذى باشره سواه يحلف بالعلم إذ اتقاه كمدع أن له حقا حضر على أبي فلان الذي غير فإن نفاه يحلفن ما أعلم أن عليه لك حقا يرسم وهكذا إن ادعى عليه ضر بطفله أو حيوان حين مرا فإن في هذا وما شاكله من كل شيء لم يباشر فعله يمينه بالعلم حين يحلف لا يحلفن بالقطع فيما نصف ما أعلمن أن طفلى قد أخذ منك كمثلما تقول وانتبذ كذاك ما أعلم ثورى والجمل عدا على زرعك أصلا وأكل
٣٬٩٩٩ / ٥٬١٤٢