سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

انه مبين

مسدد

المتمما

ويجعلونه على الشرع الأتم في كل شيء قاضيا لهم حكم قالوا فان الشرع لما يدلى أصلا بما يخالفن للعقل فالشرع في مقالهم مؤكد أو وهؤلاء جعلوا العقل حكم مع عدم الورود للشرع الأتم وجوزوا أن يرد الشرع على خلاف ما العقل له قد فصلا وانه اذا أتى الشرع بما يخالفن عقلنا فيوجبون ها هنا المصيرا للشرع لا العقل ولو موفورا وقال واعلم انما التقسيم للعلم بالذي هنا مرسوم فانما ذلك باعتبار حصول ذاك العلم في أفكار من يعلمن به ومن يدريه اما اعتبار حكم شرع فيه لواجب وما اليه يندب لا يسعن جهله لذي العمي والثان علم ما به الجهل يسع لكن على طلابه الأمر يقع وطلب الأول أمر قد وجب على الذي يقتدرن على الطلب كسائر الفروض أمرها لزم من كان قادرا عليها وانحتم وطالب الثاني له من ربه عظيم أجر لاهتمامه به لكن بغير ذاك الاعتبار له وهو اعتبار صحة الأبدان

فانه

ينقسمن

ويذهب

وأول النوعين فهو علم ما

ومنه مندوب بأن تحصله وانما ذا باعتبار ثاني

وهي علوم الطب في الانسان

فيندب العلم بهذا الشان

ومنه ما يباح علمه كما تعليم حرف وكرمل رسما

ومنه ما قد ورد الخلاف في وهو لأقسام ثلاثة يفي وقال نور الدين فيه والأصح والثان منها وهو علم الفلك أيضا لأنه لدى الاثبات

للسلف

اباحة وعدمها فالمنطق الأول منها الفلسفي بانما تعليمه شيء يبح وصححوا جوازه للمدرك لنظر يكون في آيات