سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١

المقصد

قدرها رب العلى أسبابا عادية ندرى بها ما غابا وليس ذاك من تعاطى علم غيب نبا عن دركنا والفهم وثالث الأنواع علم السحر ان لم يكن في ذاك نوع كفر ولم يكن مؤديا للكفر فذاك بالاجماع أي حجر قال الامام الحبر نور الدين من بعد قول لهم مبين والخلف في جواز علم السحر ذاك الذي لما يكن بكفر فبعضهم يمنعه بظاهر ما قد أتى أن اقتلوا للساحر وآخرون جوزوه حملوا هذا الحديث اذ له ناولوا وما يضاهيه من الأخبار على الذي يكون ذا اكفار فائدة السحر لدى المجوز بانما للتحرز أى لاحترازه بذاك العلم عن كيد ساحر معا والظلم لذاك قال بعض أهل السحر اني عرفت الشر لا للشر لكن لكيما اتقيه ان من لا يعرف الشر ولا يدرى الفتن ليسقطن عليها لذاك ينبغي بأن يدريها قالوا فأنواع العلوم بقدر انواع شرعنا القويم تعتبر فرض ومندوب مباح مختلف فيه محرم باجماع السلف ومنه مكروه بحق يجتنب فالفرض واللازم والذي وجب أسماء قد ترادفت فيما نقل عن جلنا والشافعية الأول وذاك شيء فعله قد طلبا بالجزم لا تخيير فيه نصبا معناه ما في فعله الثواب كذاك في الترك له العقاب وذهب الحبر ابن محبوب الابر وهكذا أبو محمد الأغر بانما الفرض سوى ما قد وجب فالفرض مع سليل محبوب الأرب ومع أبي محمد النبيل ما يثبتن بقاطع الدليل مثل أقيموا للصلوة وكذا آتوا الزكوة والذي في ذا الحذا وذلك الواجب ما قد ثبتا بالظن من دليلهم حين أتى

فانه