سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٧

—

525

-

أو أننى لم أطلبن منكا أو حيث لم يصل إلى عنكا أو أننى ما قلت أرسلنه لى عند الذي أرسلته من رسل فليقل المقرض للقاضي أعطنى حقى من هذا الفتى وأوغنى فإن لى عليه دينارا فقد دفعته قرضا وعن ذا لا يزد أى أنه ليس عليه ذكر من أرسله لديه في ماضي الزمن وإن أتى بذكر من قد أرسله مع حاكم فإنه أوثق له في نفس الأمر حيث إنه أتى بذكر قصة كما قد ثبتا أما على منفعة تعود له فليس ذا أوثق في ذى المسأله وإن يكن قد جحد الشراء من كان يوما مشتر أشياء تخالفت فى صفة واحدة بثمن محدد الكمية كعشرة من الدنانير ثمن شاة ووسق التمر مع صاع لبن فليقل البائع للقاضى الأبر حين أتى مطالباً لما ذكر عليه لى كذا كذا من قبل كذا كذا فخذه لى عن كمل ويذكرن فى ذاك الادعاء حينئذ أجناس ذي الأشياء وإن أتى يطلب منه ثمنا أشيا تخالفت وباعها هنا في صفقات لى على هذا كذا من الدنانير بحيث أخذا منى كذا كذا طابا ويسترد الحاكم الجوابا إذا أراد بائع الأمتعة منه اليمين عند هذي الصورة فإن أقر دفع الأثمانا وإن نفى فيحلف الأيمانا لا يسترده هنا بنيـ إن كان منكراً لتلك الدعوة يكلف البائع للبينة إذ لا بيان صح في ذي الصورة إذ لبس يجمع الشهود الأمنا قط شهادات تخالفت لنا ثم يؤدون لها بمرة هناك في شهادة واحدة فإن ذاك الأمر مما منعا فيما لنا القطب الإمام رفعا والمدعى لا يجمعن دعاوى مختلفات الحكم والفتاوى

٤٬٠٠٧ / ٥٬١٤٢