الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٨-
كالتعديات والمعاملات في دعوة واحدة وياتي فإن يكن شهود كل دعوة من ذى الدعاوى قد غدوا بحدة فليشهدن شهود كل منها بحدة حين يؤدينها أما إذا كان شهود الكل متحدين مع وقوع الفعل فليشهدوا هنا بكل واحده من الشهادات له على حده وهكذا من ادعى بذكر كل دعوى بنفسها بلا خلط يحل ويشهدن شهوده عليها
بل وحدها فقط يدعيهـ
لكن
يره
وبعد ذاك يدعى الأخـ ويشهدن شهوده المذكوره فإن يكن من يدعى قد جمعا مختلفات حين جاء وادعى فللشهود غير جائز أدا شهادة كان لهم قد أشهدا في تلكم الدعوى بمرة ولا شيئا يلى شيئا فذاك حظلا وليس للحاكم أن يسوغا ذاك الذى من الشهود أفرغا يعيد كل دعوة بشاهديها تقرنن بمرة ومن يك استمسك يوماً لفتى مع حاكم بدعوة لها أتى كلفه فأنكر الخصم وبعد أن يأتين ببيان عرفه فشاء أن يستمسكن بدعوة ثانية قبل انقضا الأولة فإنما الحاكم لا ينصت له فيما ادعاه بعد ذا وحاوله لأنه بذلكم قد عطـ ـــلا أولاهما إلا إذا تقـ في تلكم الأولى وألغياها جميعهم وأمرها تناهى كذاك إن بدعوة له حكم وشاء أن يستمسكن مع الحكم بمثلها لا ينصتن إليه قط إلا إذا قبل الشروع قد شرط بأن لى عليه دعوات أخر كمثل هذه التي لها ذكر أو زاد بعضا في ادعاه أيضا أو أنه نقص كان بعضا كذاك إن تخالف الأجناس في الدعوتين وانتفى الإلباس كذاك مهما افترقا وذهبا من حضرة القاضي وقد تغيبا
ايلا