سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٩

-

-

مقدار ما قد يوقعا تعاملا بينهما وبعد ذاك أقبلا أقل ما يحلفن بمصحف عليه قالوا ربع دينار وفى لأنه يقال في الأيمان مصحف مضرة الأبدان فاشترطوا فيه الذي قد تقطع به يد من سارق وتنزع وما به الفروج تستحل من الصداق فهو الأقل وفى الذى من ربع الدين الدينار أدنى يحلفن بالجيار ويجبرن على الأدا ويسترد خصم جواب مدع بلا فند ولو على شيء قليـ ل كانا إذ ذاك مملوك ولو قد هانا وكل سكة عليها يسترد إن عرفت واعتيد ذاك في البلد أي بلد الحاكم أيضا وعلى كمثل دينار ونصف مثلا كذاك درهم ونصف وكذا مد ونصف والذي كمثل ذا لو أنه ما قال عند الكلم ونصف دينار ونصف درهم وذكر ذا بدون شك أولى لأنه للبس يأتى أجلى وهكذا إن عددين ذكرا فصاعدا لو أنه لم يذكرا جنس الذي يعد مع بعض العدد فيحمل العد على ما قد وجد كمثل أن يقول خمسة لدى عشرين درهما طلبت أحمدا فتحمل الخمسة في ذا الحال على الدراهيم لدى الإجمال وقيل ذا ليس بشيء إن وجد وأنه في ذاك ليس يسترد إلا إذا المعدود كان قد ذكر مع كلها تواجد لم يقتصر وقال عشرون من الدراهـ وخمسة دراهما لسالم وهو الصحيح عند من تقدما لأنه لا شك أجلى للعمى قال الإمام القطب بعد ما ذكر والأول الصحيح عندى المعتبر الأنما كلام عرب والعجم جميعهم جرى على ذا وانبرم ومدع على امرئ دينارا أو كيس بر وقد أقر المدعى علي

م

هكذا قد صارا

ثم ادعى خلاف ما يحكيه

٤٬٠٠٩ / ٥٬١٤٢