الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٠-
من سكة قال بها من ادعى كذاك ميزان عيار وقعا بدون ما بينة قد يحضر فإنه بما أقر يجبـ ويحلفن على الذي عليه طالبه زاد إذا ينفي يقول في وديعة أمانة والرهن والمقراض والعارية ونحوها لى عنده ذلك من قبيل ما استودعه ما ارتهن والخلف في الربا ومثله الغلط قيل يقول عنده لي قد سقط وقيل بل يقول لى عليه كذا كذا واطلبنه فيه وفى سوى ذلكم يقول لى على الفتى كذا كذا من قبل كذا كذا كأجرة بيع سبق أرش وغصب وصداق وسرق يصدقن مضارب مستودع ومستعير دون خلف يقع في تلف المذى بأيديهم جعل إن أمنا كانوا لدى القاضي الأجل وإن هم لما يكونوا أمنا لديه يحتاجون للذى عنا إلى شـ هود يشهدون علنا بأنهم فى أمرهم لأمنا وإن هم ليسوا ذوى أمانة أو ليس يدرى ما لهم من حالة فإنهم يكلفون بالحـ لف ووارث لهم إذا ادعى المتلف في يد موروث فما عليه لأجل ذاك من يمين فيه بأن ذاك الشيء كان تلفا في يد موروث له فيطفا لا إن يكن معه ادعى للتلف بنفسه فثم بالغرم يفى وفى تلاف ذاك لا يصدقن لأنه عليه غير مؤتمن وإنما عليه كان اؤتمنا موروثه إلا إذا ما بينا بأنه لتالف وقيل لا غرم عليه هاهنا قد جعلا لكنه يحلف أنه ذهب من يده وليس من غرم يجب لأنه في يده ممن عدم مثل أمانة بقى فلا يلم والمستعير كالمضارب الألد مستودع مرتهن إذا جحد ما بيديه ويقول مثلا لا رهن عندى لا ولا ولا ولا