الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣١0 529
أو نحوذا فبين المستودع عليه أنه لديه يقع ثم ادعى تلافه من بعد لا يصدقن بلا بيان قبلا أو بيمين يحلفنهـ ا علي تصديق ما قال ولما يقبلا والمدعى عليه أن يزيف دعوة طالب ومنها ينتفى وما أقر ثم إن الطـ اليا بين ما جاء به مطالبا ثم ادعى من يدعى عليه بأنه استوفى الذى لديه يكلف البيان بالاس تيقا فإن يكن لم يجد الموصوفا لا يجدن من طالب يمينا بأنه لم يقبض الديونا وإن يك استمسك شخص برجل على حقوق عند حاكم أجل ثم ادعى المطلوب أن المطالبا حلفه قبلا على ما طالبا حاکم سواه فالقاضي الأبر يكلفنه بيانا
معتبر
على الذي كان له قد ادعى من حكم حاكم على ما وقعا فإن يكن لم يأت بالبيان فيما ادعى كلف بالأيمان بأنه لم يأخذن منه الحلف قبلا على الحق الذي له وصف وقال في الديوان من قد ادعى دينا على امرئ وجحدا أوقعا وبين الطالب مدعاه ثم ادعى بأنه أوفاه يبينن على الوفا المديان وإن يكن ليس له بيان فليحضر المال لدى ذى الدعوة ثم ليحلفه برب العزة بأنه للحق ما أوف اه وبعد ذا فليعط ه إياه وما لدى الحاكم كان قد لزم ببينات أو بإقرار علم أو بيمين فعلى من يدعى عليه دفعه لطالب سعى إن ادعى المطلوب دفعه إلى طالبه منذ زمان قد خلا وليس للمطلوب من يمين على الفتى الطالب للديون إن لم يجد بينة لما ذكر إلا إذا في الابتدا كان أقر بلا تقدم لإنكار هنـ ثم ادعى استيفاء وأعلنا
(م 34 – سلاسل الذهب)