الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٢530
أو ادعى براءة فإن له على الذي يطلبه وعضله إليه إن لم يكن منه وفا ولا براءة بوجه عرفا وواحد من الوصيين على ذى اليتم أو من كان قد ترحلا إن غاب من مجلس حكم أو فقد فالقاض للجواب ليس يسترد للباق أو عليه مهما علما أن ليس وحده وصيا قدما وجاء في قول لبعض الفطنا يجوز أن يسترددن له هنا كذا وكيلان و مأموران والضامنان في جميع الشان ومن عليه الذين من معامله أو من تباعة عليه حاصله أو عنده لأحد وديع أو عنده رهن ولن يضيعه فجاء شخص بعيد وادعاه بأن ربه له أعط عليه ه ذاك أو لديه لم ماذا المدعى بيديه وهو به يقر إقرارا فلا يجبر من إقراره الذي انجلي على سواه والذى قد وقعا إلا إذا بين ذاك الادعـ بشاهدين شهدا بأنما صاحبه أخرجه متممـ
ومن
لملك مدع له أقـ
را
سلم
اه
بذلكم أو لم يكن مقرا ويعلمن بذاك أو لا فإنه حينئ ـــذ يلزم لأجل ما جاء من البيان لا لأجل إقرار هناك حصلا ويحجر التصرف القاضى الأبر عليه في المال الذى له قهر إلى البيان وإذا أعطاه بلا كلام كان قد أبداه لم يلزم الحاكم شيء أصلا لأنه جاز له وحلا يعلمه بأن ما عليه لعامر أو أن ما لدي أخرجه عامر باليقين إلى الذي له ادعى في الحين وجوزوا إقرار والد على سليله إن كان طفلا حصلا كذلك المجنون من كذا أصم أبكم نراه من حين مولود فيغرم الأب بذلك الإقرار عمن ينسب
ياه