سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٢

530

أو ادعى براءة فإن له على الذي يطلبه وعضله إليه إن لم يكن منه وفا ولا براءة بوجه عرفا وواحد من الوصيين على ذى اليتم أو من كان قد ترحلا إن غاب من مجلس حكم أو فقد فالقاض للجواب ليس يسترد للباق أو عليه مهما علما أن ليس وحده وصيا قدما وجاء في قول لبعض الفطنا يجوز أن يسترددن له هنا كذا وكيلان و مأموران والضامنان في جميع الشان ومن عليه الذين من معامله أو من تباعة عليه حاصله أو عنده لأحد وديع أو عنده رهن ولن يضيعه فجاء شخص بعيد وادعاه بأن ربه له أعط عليه ه ذاك أو لديه لم ماذا المدعى بيديه وهو به يقر إقرارا فلا يجبر من إقراره الذي انجلي على سواه والذى قد وقعا إلا إذا بين ذاك الادعـ بشاهدين شهدا بأنما صاحبه أخرجه متممـ

ومن

لملك مدع له أقـ

را

سلم

اه

بذلكم أو لم يكن مقرا ويعلمن بذاك أو لا فإنه حينئ ـــذ يلزم لأجل ما جاء من البيان لا لأجل إقرار هناك حصلا ويحجر التصرف القاضى الأبر عليه في المال الذى له قهر إلى البيان وإذا أعطاه بلا كلام كان قد أبداه لم يلزم الحاكم شيء أصلا لأنه جاز له وحلا يعلمه بأن ما عليه لعامر أو أن ما لدي أخرجه عامر باليقين إلى الذي له ادعى في الحين وجوزوا إقرار والد على سليله إن كان طفلا حصلا كذلك المجنون من كذا أصم أبكم نراه من حين مولود فيغرم الأب بذلك الإقرار عمن ينسب

ياه

٤٬٠١٢ / ٥٬١٤٢