سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٣

-

ولا يجوز منه إقرار جرى على ابن ابن لو يكون أصعرا إلا إذا في صغر تولى أمره يحمل عنه الكلا وجوزوا الإقرار من خليفة على الذى استخلفه في الضيعة مساجد بأمرها تكفلا

و تله من كان قائما على

ولا يجوز من خليفة على خصومة لأحد توكلا إلا إذا جوز من قد وكله إقراره أو أنه فوض له وواحد من متفاوضين فجائز إقراره بدين تحققا عليهما من تجرهم وكائن من قبل أن يفترقا ولا يجوز منه إن أقرا من بعد ما تفرقا ومرا كذاك إقرار بدين كانا عليه من قبل اشتراك بانا

وإن يك المطلوب يوماً قد جحد أن عليه أو لديه لحمـ

ما يدعيه أزهر إن حمد أحرجه لملكه ولم يعـ وما لدى الأزهر من بيان فليحلف المطلوب في ذا الشان لم يعلمن أن الذى عليـ من الحقوق والذي لديه صار لأزهر ر بوجه هبة أو غيرها من حمد بن ويجترى في ذى الأمور بخبر إن كان من أهل أمانة صدر

وهو إذا قالوا بأنما

بهبة أو غيرها من غـ

لئن يقولوا إننا لنشـ

هدا

طلحة

أخرجه لملك أزهر النجد

تحوج

في هذه الأمور

أو مالك الشيء لنا قد أشهدا ومن يكن مقترضا من خالد وكان خالد شريك ماجد أو أنه منه لشيء اشترى فليد فعن الثمن المقررا لخالد وهو الذي قد باع له أو أنه أقرضه في المسأله لا يدفعن لماجد أو يدفعا إليهما فإن ذاك منع

كذاك من يأخذ كالأمانة أو يأخذن كالرهن والعارية من واحد يرد ما قد أخذا لمن إليه يدفعن من قبل ذا

٤٬٠١٣ / ٥٬١٤٢