سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٥

-

-

ويدفع المطلوب ما مكان لزم عليه من أثمان بيع قد علم وغيره لمن يريد منهمـ إن يكن المطلوب ذاك علما

لا تنصين خصومة فيما حرم بالذات كالخمر وخنزير ودم أو عارض كمثلما قد غصبا ومثل مسروق وأموال المربا كذاك في أثمان ما قد ذكرا لا تنصين خصومة بين الورى وهكذا ما بين أهل الريبة لا ينصب الحاكم للخصومة والحق لا يعطى الشخص قد أتى أن يعطى الذى عليه وجبا والقاضي لا يقضى له لو سأله بل إنه لا ينصب الخصام له

إذا أتى مدعيا مخاصما حتى يؤدى ما عليه راغمـ وقد مضى قول بغير ما ذكر والحق هذا وهو عندى المعتبر والشهود جائز قد قيل أن لا يشهدوا له إلى أن يذعنن وكل ما جاوز للمقـ دار كمدع لمائة الدينار شاة على امرئ من وجه بيع فذاك لا استرداد فيه آتي إلا على مقال من قد أثبتا للبيع من غبن به کــان آتي أو من يقول البيع ماض ويرد فيه إلى ما دون غبن قد وجد قال الإمام القطب والذي وضح بأنه ينصبها فهو الأصح وأنه يبطلن بيعهـ من بعدما بان له أمرهم على الذي يقول بالبطلان أو نزع غبن في المقال الثاني أو يثبت البيع على ما فيه بدون نقض ثم يعت قلت وذاك فى الزمان الأول إذ كانت الشاة بدينار جلى تباع والنصف من المدينار وما كمثل ذلك المقدار أما بهذا الوقت والشاة علت عن مائة الدينار حينما غلت ورجل إن ادعى على أحد ما كان في يديه من مال وجد والمدعى عليه ينسبنا ذاك لغـ يره ويثبتنا فبالذى يقول لا يستقبل ما لم يكن له بيان يقبك

م

ريه

٤٬٠١٥ / ٥٬١٤٢