الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٦-
534
-
بأن ذاك المال في يدي
فينصـ
أمانه لا حد لديه
دا
وإن يكن قد ادعى بأن ما في يده أمانة تحتما لمن يلى لأمره من المورى لم يشتغل بقوله لو جارا الخصام بينه هنا وبين مدعيه لو قد بينا بأنه كان المن تولى لأمره وبالبيان أدلى وهكذا إن ادعى من وجدا بيده بأنه رهن غـ أو أنه لقطة لديه فلا خصام بين مدعيه وبينه إن أحضر البيانا على الذي قد ادعى إعلانا وعن فتى عباد أن القول في ما جاء قوله بلا توقف لا ينصبن قط لمدعيـ
بلا بيان والخصام
إلا إذا استرابه القاضى الأث
فليطلبن بيانه فيما زعم
ومدع بأن ما كان بيـ أو ادعى علي ه ما يزيله منه وقد أنكر ما يقوله فإنه تلزم من كان ادعى بينة على الذي قد وقعا أولا فمن أنكر ما قد وصفا تلزمه إلية وهي الوفا
د سواه غصب منه كان من أمد
لا بلئمة أو
M
حلة
الغالي
٤٬٠١٦ / ٥٬١٤٢