الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣٧535 -
1
دعوى العبيد وجناياتهم
العبد محجور عليه أو أذن له سواء فيهم الحكم يكن في تعدياتهم على الأبدان كذا على الأموال في الضمان فيلزم السيد ما قد وجبا عليهم من كل غرم ركيا لا يلزم السيد ما جاوز عن قيمتهم واقتحما إلا إذا لهم بفتك أمرا أو في يديهم لشيء صيرا وفى مقال جاء عن بعض الأول بأن كل ماله العبد فعل.
لكن
فإنه يلزم ذاك السيدا في المال أو في بدن ذاك بدا لو أن ما جناه كان أكثرا من قيمة العبد وأعلى قدرا فإن أقر بالذى قد أفسدا في مال ناس وعليهم اعتدى فلا يجوز ما هنا أبداه إلا إذا جوزه مولاه والخلف فيما تفسد البهيمة فقيل لا ضمان فوق القيمة وقال بعض يضمنن كل ما تفسده لو أنه قد عظما قال الإمام القطب فيما عندنا هذا الذي الأخذ به تعينا وإن أقر العبد بالمعامله لا يؤخذن بالذى تقوله وهكذا السيد لا يؤخذ قط ولو أقر وحده بما فرط إلا إذا كان له قد أذنا فها هنا إقراره تعينا وقيل لا يجوز ما به أقر لو كان مأذونا له أن يتجر وإن أقر العبد بالأموال من بعد ما أعتقه الموالي فإنه بما به أقـ يؤخذ قلا كان ذا أو كثرا لو أنه بقول كان ما ذكر عليه حال رقه فلا مفر والحكم فى العبيد في المعامله مختلف بحسب كل نازله فيؤخذن رب مأذون بما به أقر لو يكون عظما
I