سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٣٨

-

من كل شيء بالمعاملات له تعلق هناك آتي مادام في الملك ولو تعدى رقبة فذاك لن يحـ إن لم يك الحاكم في الإقرار قد رابه بصفة الإكثار وذا كأن يتهم بالميل إلى نفع الذي له أقر مثلا فإن يكن من ملك سيد فرط لا يقبلن إقراره عليه قط ولا على وارثه إذا هلك يده ذاك الذى له ملك

وخصم ما دون له فى التجر يستمسكن به بدعوى تجرى لو ربه ويسترد الخصما له الجواب من تولى الحكما ويؤخذن مع النكير بالحلف ويجبرن على الأدا إذا اعترف

وهكذا إن أحضر البيـ

انا ذا العبد في دعواه واستبانا

التسينا

ويشهدن عليه لو قد غاب عن مجلس حكم ربه لم يحضرن فيما ذكرنا كله ويحكم عليه لو بلا حضور يعلم والخصم إن بسيد تمسكا ويجحد السيد ما هذا حكى أى يحجدن أن له عبدا يسم فلان مثلما ادعى ذا وزعم أو يجحدن أن له مأخونا فمدعيه يحضر إن وجد البيان ذا لو بالخبر وإن يكن لم يجدن ما ذكر يحلفنه أنه لا عبد له أو ليس مأذون له قد جعله و آذن لعبده في سلعة يتجرن أو صنعة معروفة فالإذن في الكل له لقد وقع يتجرن فيما يشا من السلع

ويصنعن كل شيء يصينع وكل بيع وشراء يوق ولا يصح الإذن من خليفة على أخي الجنون أو ذي الغبية هما من الديون يأخـ ذنا فإنه لذالك يضمنن

ويرفع

ا

السيد من قد أننا لمه من السوق الذي تعينا

بأن يحين عليه مشهرا بأنه علي

إن كان قد أراد التحجـ

يرا

دية بلانكـ

الذكور

٤٬٠١٨ / ٥٬١٤٢