الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٤٥1
543
بعين
فلهم
من
وكان في المنع له معاندا وقد أبى من الأدا القصد الأخذه إذا لم يك ممكنا لهم أن يؤخذا غاصب له بضرب دون أن يقتل والقتل إذا لم يمكنن وان يكن بقاء ذا الشيء بدا وأنه غاصب قد اعتدى مع من بعد ما قد حكموا بالمثل أو قيمة وأخذوا للكل ربه الخيار في ذا الحال في أخذ قيمة أو المثال وأخذ مغصوب وفى إمساك ما لديه إن مثلا هنا أو قيما وكلف الغاصب جمع المغتصب إن كان في الجمع عناء ونصب لا يعذر الغاصب إلا إن قطع عليه دون ذاك خوف وفزع من ظالم يخافه أو من سـ أو قاطع عليه كان قد قطع وغاصب ما لم تكن له قيم كمثل ملح في ورجلان ظلم ويقدرن بعد على ذا الجاني حيث له القيمة كالسودان يطلب بالملح به ولو غلا أو قيمة فيه وما قد ماثلا ويلزم الغاصب في ذا الشان أن يوصل الملح لوا رجلان إن كان للمغصوب فى ذا الحال مئونة يؤخذ بالحمال وجاء في بعض من الآثار أن نقل المغصوب نحو دار فربه قيمت ه له بحق في بلد كان به الغصب لحق وقيل يعطى عين ذا المتاع حيث رآه كان من بقـ وقيل قيمة العروض يعطى في موضع الغصب ينال قسطا والحيوان فالكبار تدفع إليه حيثما رآها تهرع أما التي بنفس ها لم تقم فكا لمتاع ذه فيها أحكم لأنما مشـ قة الحمال في الكل موجود بلا إشكال والكيل والموزون مثله له في الموضع الذي بغص الذي بغصب ناله وقيل إن كان بعيدا فله في موضع الغصب يكون مثله وإن يكن ذاك قريبا خيرا ما بين أخذه بحيثما يرى
اع.