سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤٦

-

544

1

بعموم

الغاصب فيما نمقا

وبين أخذ مثل ذاك في محك كان به الغصب عليه قد نزل وقيل بل عين متاعه له بحيثما يكون قد حصله كذلك الديون إن كانت لها مئونة لمن أراد حملها وقد أبي المدين دفع ما لزم من بعد أن عليه بالأدا حكم فيؤخذن بها وليس ينظر لو فى الحجاز وجدت لو تكثر و غاصب بهيمة فانطلقا أو غيرها ثم عليها أنفقا أكلا وشربا أو طلا يوليها حتى إذا القيمة زادت فيها خماله العناء كالنماء من غلل ومن مزيد جائى وذا المقال فهو قول الأكثر وهو الذي صححه القطب السرى وذاك أخذ لا عنا لعرق ظالم كذا روى لنا خلفا لقول الربيعنا الأرب فإنه أشركه مع من غصـ بقدر ما في قيمة قد أنفقا ويغرم قيمة ما استغل من غصب قهر أو مثله كلبن صوف وبر وخدمة العبيد والبهائم والسكن للدور بحكم جازم وذاك في أخراه دار العاقبه وليس في الحكم مع المغاربه فإن يشا النجاة في أخراه فليتخلص منه في دنياه بدون ما أن يحكمن عليه ويطلب النجاة من باريه ويغر من ذلك في الأحكام عند المشارق الذرى الأعلام قال الإمام القطب بعد ما ذكر وهو الصحيح عند والمعتبر وقال في الديوان من أرضا غصب لرجل ويحرثنها وذهب وربها لم يقلبنها إلى أن أدرك الزرع بها ووصلا فصاحب الأرض له أن يحصدا قيل ويتركن لمن كان اعتدى بقدر بذره وبعض قالا بأنه يحصده کمالا وقال بعض يحصدنه المعتدى وربها النقصان يعطى فقد

وقال بعض كلما قد يزرع فإنه للفقراء يرجـ

٤٬٠٢٦ / ٥٬١٤٢