سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥١

-

5490

—

وحكم من ينحر مغصوب له بالإرث أو بهبة حصله

أو المشرا أو غير ما قد ذكرا حكم الذي يغصب في

جميع

مع

علمه بأنه غصب جرى مسائل الغصب على التنويع

وليس من شيء عليه أبدا إن كان لم يعلم بما فيه بدا وقيل بالغرم إذا ما أتلفه وهو الصحيح عند أهل المعرفه ولم يكن عليه من ضمان إن كان غير عالم بالشان أو يدخلن ملكه وقد تلف بدون أسباب وتضييع عرف وقيل في الأشيا التي ينتفع بها كتوب وكسيف يقطع وصفحة إذا عليها يعتدى إن خطاء قد كان أو تعمدا فإن تك المنفعة المقصوده قد تلفت وأصبحت مفقوده خير بين أخذ قيمة له ويأخذنه بعد ما عطله وبين أخذه ويأخذنا أرشا له كما يقدرنا وإن يكن جميعه قد ذهبا فالغرم كله عليه ركيا وإن يكن قل الفساد وغدا ينتفعن بما يكون فسدا كحاله قبل فساد وضحا فالأرش فيه بعد ما إن يصلحا ما كان من تلك الأمور يقبل الحالة الصلاح حين يفعل مثل خياطة لثوب انخرق وغسله من نجس به لحق فيأخذن من بعد ذاك الحال أرشا لفاسد على الكمال

جة الصد

٤٬٠٣١ / ٥٬١٤٢