الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٢1090
الدعاوى فى المجهول والاسترداد
ويطلب الجواب الذى ادعى أكلا لحب أو دراهيم معا على اعتدا وليس يعرفنا كيلا لها أو يعرفن الوزنا ومدعى المجهول في المعامله لديهم لا يسترد قط له
إذ التعدى شأنه الجهل معه لأنه يكون بالممانع
لوب
أو باختفا يكون كاختلاس ودون قصد لحضور الناس فإن أقر ذلك المطـ يطلبه حاكمنا الأريب بما به يقول في الإقرار وبعد ذا يحلف بالجبار إن ما بقى عليه شيء أبدا وحلفوه إن يكن قد جمدا فإن يكن عن اليمين قد نكل فيحلف الآخر بالله الأجل ويأخذن ما عليه قد حلف وقال بعض يأخذن بلا حلف وقال بعض يجبرن المدعى عليه إن يحلف لو تمنعا
وذلكم لأنه ليس يصح بيان دعوى في الذي لم يتضح أى في الذي قد كان مجهولا ولم يحضر بحين الادعا ولا علم أما الذى يحضر مما قد جهل فجائز فيه البيان إن حصل كمثلما أن تشهدن البينه بأن هذى العرمة المكونه لأزهر لو أنهم لم يعرفوا كم هى إن كانوا عليها وقفوا أو أن ذا الوعا الذي قد شاهدوا لحارث أو أنهم إذ شهدوا لم يعرفوا جنس الذى فيه ولا كيلا غما قالوه في ذا قبلا وجاز فيما قد سمعناه الخبر لأخذ حق للتعدى قد ظهر بأن يقولوا إن وضاح ارتكب ما يوجبن تعزيزه أو الأدب أو أنه على فلان اعتدى فيضربنه القاضي للذي بدا أو أن يقولوا إنه قد أدبا فلا يعاد بعدما قد ضربا