سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٢

1090

الدعاوى فى المجهول والاسترداد

ويطلب الجواب الذى ادعى أكلا لحب أو دراهيم معا على اعتدا وليس يعرفنا كيلا لها أو يعرفن الوزنا ومدعى المجهول في المعامله لديهم لا يسترد قط له

إذ التعدى شأنه الجهل معه لأنه يكون بالممانع

لوب

أو باختفا يكون كاختلاس ودون قصد لحضور الناس فإن أقر ذلك المطـ يطلبه حاكمنا الأريب بما به يقول في الإقرار وبعد ذا يحلف بالجبار إن ما بقى عليه شيء أبدا وحلفوه إن يكن قد جمدا فإن يكن عن اليمين قد نكل فيحلف الآخر بالله الأجل ويأخذن ما عليه قد حلف وقال بعض يأخذن بلا حلف وقال بعض يجبرن المدعى عليه إن يحلف لو تمنعا

وذلكم لأنه ليس يصح بيان دعوى في الذي لم يتضح أى في الذي قد كان مجهولا ولم يحضر بحين الادعا ولا علم أما الذى يحضر مما قد جهل فجائز فيه البيان إن حصل كمثلما أن تشهدن البينه بأن هذى العرمة المكونه لأزهر لو أنهم لم يعرفوا كم هى إن كانوا عليها وقفوا أو أن ذا الوعا الذي قد شاهدوا لحارث أو أنهم إذ شهدوا لم يعرفوا جنس الذى فيه ولا كيلا غما قالوه في ذا قبلا وجاز فيما قد سمعناه الخبر لأخذ حق للتعدى قد ظهر بأن يقولوا إن وضاح ارتكب ما يوجبن تعزيزه أو الأدب أو أنه على فلان اعتدى فيضربنه القاضي للذي بدا أو أن يقولوا إنه قد أدبا فلا يعاد بعدما قد ضربا

٤٬٠٣٢ / ٥٬١٤٢