سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٣

551

ولا يجوز الأدا المغصوب أن يخبروا مع حاكم أريب ويجزين أن يقولوا أخذا ذلك في أعيننا واستحوذا وهكذا يأخذه رأينا فهذه شـ هادة لدينا ومدع غصب الذي كان معه لغيره على امرئ قد أوقعه كمثل العارية يطلبه الجواب قاضي البلدة ومدع فإن أقر غاصب بما اغتصب يأمره برد ماله غصب إلى الذى كان لديه أولا بكأمانة وفيه سلا وإن يكن أنكره ولم تكن بينة فلليمين يمهـ إذا رجا ذلك للبينة من عنده أو صاحب العارية وإن يكن لم يرتجى بيانا يحلفنه عند ذا أيمانا وهكذا خليفة لغائب أو ذى جنون وخليفة الصبى ليس له يحلفن الغاصب في مالهم إلى قدوم الغائب بلوغ طفل صحو ذى الجنون إذا رجا في ذاك للتبيين وإن يكن لم يرتجى فمثلما قدمته يحلفن وجاز قول الغاصب العداء

مع

4

لن

قسبما

يمينه بذى الآلاء

في كمتاع من عروض أو نشب بأنما الشيء الذى له غصب

هذا يكون لا سواه أو نطق كذا المغصوب لا نوع

أو قال من نوع

ذا فقط لا زيادة تحق

كذا فكله قد قبلا أو أنني غصبته مكسورا يقول أو منقطعا مبتورا إن لم يبين ربه خلاف ما قال به الغاص الغاصب من حكما

مع

وإن يك الغاصب جملة فمن كان له الغصب له يستمسكن بمن ترى منهم ومن قد قدرا عليه في أي مكان ذا يرى في كل ذاك الشيء وليغرم له في حاله المغصوب منه كله لو كان ذاك أخذا بعضا قعد أو غير آخذ لشيء من سبد لأنه فى تلف الكل غدا بدون شك سببا حيث عدا

٤٬٠٣٣ / ٥٬١٤٢