الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٣551
ولا يجوز الأدا المغصوب أن يخبروا مع حاكم أريب ويجزين أن يقولوا أخذا ذلك في أعيننا واستحوذا وهكذا يأخذه رأينا فهذه شـ هادة لدينا ومدع غصب الذي كان معه لغيره على امرئ قد أوقعه كمثل العارية يطلبه الجواب قاضي البلدة ومدع فإن أقر غاصب بما اغتصب يأمره برد ماله غصب إلى الذى كان لديه أولا بكأمانة وفيه سلا وإن يكن أنكره ولم تكن بينة فلليمين يمهـ إذا رجا ذلك للبينة من عنده أو صاحب العارية وإن يكن لم يرتجى بيانا يحلفنه عند ذا أيمانا وهكذا خليفة لغائب أو ذى جنون وخليفة الصبى ليس له يحلفن الغاصب في مالهم إلى قدوم الغائب بلوغ طفل صحو ذى الجنون إذا رجا في ذاك للتبيين وإن يكن لم يرتجى فمثلما قدمته يحلفن وجاز قول الغاصب العداء
مع
4
لن
قسبما
يمينه بذى الآلاء
في كمتاع من عروض أو نشب بأنما الشيء الذى له غصب
هذا يكون لا سواه أو نطق كذا المغصوب لا نوع
أو قال من نوع
ذا فقط لا زيادة تحق
كذا فكله قد قبلا أو أنني غصبته مكسورا يقول أو منقطعا مبتورا إن لم يبين ربه خلاف ما قال به الغاص الغاصب من حكما
مع
وإن يك الغاصب جملة فمن كان له الغصب له يستمسكن بمن ترى منهم ومن قد قدرا عليه في أي مكان ذا يرى في كل ذاك الشيء وليغرم له في حاله المغصوب منه كله لو كان ذاك أخذا بعضا قعد أو غير آخذ لشيء من سبد لأنه فى تلف الكل غدا بدون شك سببا حيث عدا