الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٤55200
-
ما دفع
لو وحده كان أتاهم منتصل وتائبا من الذى له فعل ويجبرن على أدا الكل متى أقر أنه لمنهم إذ أتى أو كان قد صح البيان وقيل بأنه من غاصبي هذا الرجل ويرجعن على صحابه بما ينوبهم إن شاء مما غرما وقيل لا يستمسكن بكل فرد سوى ما نابهم في الأصل وغاصب المتاع من اثنين يستمسكن كل امرئ من ذين فما ينوبه تماما إن عـ علم منابه كالثلث أو كالنصف ثم فيما غدا مشتركا بينهما على الذي يختاره من علما لأنه لا يبرأن قيل إذا الكل له وأنفذا وقيل جائز بأن يستمسكا بدون حصة له ويتركا باقيها لغاصب لن يأخذا أو يتبعنه بها من بعد ذا إذ ذاك ماله له أن يقبضا بعضا وباقيه له أن يرفضا وبعضهم أجاز أن يستمسكا أيضا بكل ما غدا مشتركا إذ سهمه لم يتميز منـ معينا له فيعرفنه لو كان يدرى أنه له السدس أو ثلث أو ربع أو اللخمس لأنما الشركة فيه شائعه فهى على الأجزاء طرا واقعه وإن يكن منابه لم يعـ رفا يستمسكن بالكل مما وصفا وإن تك الشركة ما بينهما في الكل عن تفاوض قد أبرما فإنه يستمسكن بالكل إذ ذاك مال واحد في الأصل و آخذ من غاصب لسهمه دراهما أو مثلها بحكمه ويقدرن بعد على ما قد غصب بعينه خفيه خلف في الكتب قيل له الرجوع والرد على غاصبه وبعضهم يقول لا وجائز قالوا لمن قد غصبا منه يحلفن من قد غصبا إن صحت الدعوى ولم يبينا ذاك بيانا كافيا لما عنا أو أنه قد كان لم يبين رأسا على دعواه في ذا الموطن