سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٥

—

553

—

كذا الدعاوى في التعديات جميعها وفى المعاملات وغيرها إن كان أصل الدعوة ذا صحة وجاء بالشهادة من جر للنفس انتفاعا حصله وتبطلن كمثل أن يشهد له أو يدفعن عنها وإن لم يك قط أصل دعاويه صحيحا منضبط فلا يمين عندها كمثل أن يدعين على سعيد أو حسن يجيب المدعى عليه بالنكر للقول الذى يبديه ثم يقر المدعى في الحال أو أنه يثبت عنـ د الوالي بلا وكالة له في أمره بأنه يخاصمن لغـ أو يثبتن أن ذاك المالا من ريبة أو من حرام آلا ولم يجدد دعوة أن بطلت دعوته من أصلها وأهملت أو كونه لمنكر قد حلفا أو بطلت حين الشهود زيفا

يره

لا يلحق الوارث ماكان فعل موروثه على اعتداء منه حل غصبا وغير الغصب في نفس وفي مال بفسخ أو ربا مزيف أو بقمار أو سوى ما علما إلا إذا المغصوب كان قائما بعينه والمتعدى فيه قد كان قائما لدى رائيه وكان من يقوم بالش على المغصوب أو على التعدية في ذا الذي فيه التعدى كونا أو ذلك الغصب بعينه هنا أو كان أحيا الطالب الدعوة في حياة ذاك المعتدى المقترف

هادة

من

د باعتداء قفله

حاكمنا مقاله

أو أنه قداد عى الإيصاء له أو كان من موروثهم قد ادعى أمرا له أمواله أن تدفعا فإن يكن الحيا لتلك الدعوة أو ادعى في ذاك للوصية أو ادعى الأمر بدفعها له فليسمعن ويطلبن منه بيان الادعا إن لم يقر وارث بما ادعى لو ذلك المغصوب لا يميز من مال ميت وليس يفرز وهكذا إن كان أيضا تلفا فحكمه مثل الذي قد وصفا

٤٬٠٣٥ / ٥٬١٤٢