الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٦554
ويطلبن صاحب الوديعة ونحوها وارث شخص ميت أى ميت كانت لديه قبل ذا على طريق التعديات أخذا إن جحد الوارث دعوى المدعى فليأت للقاضي الأبى الورع يقول لى وديعة مع حمد ومات والوارث فيها معتدى جناية الأطفال في الدماء والمال مطلقا على الآباء والأولياء إن لم يكن أب ولا رجوع في مال الصغير جعلا لأنما الطفل بهيمة تدب فحفظه على وليه تجب فان هم لم يحفظوهم ضيعوا من ها هنا الغرم عليهم يقع
لو ذلك الطفل له أموال وذا على الراجح فيما قالـ وقال بعض العلماء يرجع في ماله بكل غرم يدفع
التأدية
دب
إن كان في الحين مع أو كان بعد غرمه بمدة وأنه إن شاء ذلك الأب أو المولى القائم المنت أن يعطين من مال ذاك الطفل من أول المرة عند البذل وأنه أحق من أن يدفعا من مالهم لما عليه وقعا وبعد ذاك الدفع يأخذان من ماله عن لازم وقيل إن الأمر في الأموال كما ذكرناه من الأقوال أما الدما فالثلث فوق العاقله وما يكون دون هذى النازله فهو على أبيه أو مولاه فيدفعان عنه ما جناه ورجح الإمام قطب العـ سلما هذا على ما كان قد تقدما وإن يكن قد أمر الصغيرا أو ذلك المجنون لو كبيرا إن كان قد جن من الطفولة أبوهما بهذه الجنيـ في النفس أو فى المال فهى تلزم جميعها عليه فهو يغرم وإن يكن يجعل هذين على شيء فأفس دا به وبدلا مالهما وإن يكن ليس لهم فليغرما من ماله وقيل ما قد كانا في يد هذين باذن بانا
أو ضيعا فذاك من
ــة