سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٦

554

ويطلبن صاحب الوديعة ونحوها وارث شخص ميت أى ميت كانت لديه قبل ذا على طريق التعديات أخذا إن جحد الوارث دعوى المدعى فليأت للقاضي الأبى الورع يقول لى وديعة مع حمد ومات والوارث فيها معتدى جناية الأطفال في الدماء والمال مطلقا على الآباء والأولياء إن لم يكن أب ولا رجوع في مال الصغير جعلا لأنما الطفل بهيمة تدب فحفظه على وليه تجب فان هم لم يحفظوهم ضيعوا من ها هنا الغرم عليهم يقع

لو ذلك الطفل له أموال وذا على الراجح فيما قالـ وقال بعض العلماء يرجع في ماله بكل غرم يدفع

التأدية

دب

إن كان في الحين مع أو كان بعد غرمه بمدة وأنه إن شاء ذلك الأب أو المولى القائم المنت أن يعطين من مال ذاك الطفل من أول المرة عند البذل وأنه أحق من أن يدفعا من مالهم لما عليه وقعا وبعد ذاك الدفع يأخذان من ماله عن لازم وقيل إن الأمر في الأموال كما ذكرناه من الأقوال أما الدما فالثلث فوق العاقله وما يكون دون هذى النازله فهو على أبيه أو مولاه فيدفعان عنه ما جناه ورجح الإمام قطب العـ سلما هذا على ما كان قد تقدما وإن يكن قد أمر الصغيرا أو ذلك المجنون لو كبيرا إن كان قد جن من الطفولة أبوهما بهذه الجنيـ في النفس أو فى المال فهى تلزم جميعها عليه فهو يغرم وإن يكن يجعل هذين على شيء فأفس دا به وبدلا مالهما وإن يكن ليس لهم فليغرما من ماله وقيل ما قد كانا في يد هذين باذن بانا

أو ضيعا فذاك من

ــة

٤٬٠٣٦ / ٥٬١٤٢