الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٥٧1010
من سيد ومن أب فيلزم أب الصغير ما جناه يغرم لو كان للصغير مال وعلى سيد هذا العبد ما قد فعلا لو أنه أكثر من رقبته وقيل لا لزوم فوق قيمته وهو سواء في يديهم وجدا بأجرة أو دون أجر عقدا جناية المجنون من بعد الحلم في المال كلها عليه تلتزم من ماله إلا إذا ما أمره أبوه أن يفعل ما قد صيره فإنها من مال والدتكن وما يكون دون ثلث في البدن في ماله وليس في مال الأب وإن يكن ليس له من نشب فإن ما جناه في الأموال والنفس دين لازم بحال والثلث في النفس فإنه على عاقلة وما من الثلث علا لا يسترد والد للولد إن يدعى مع حاكم في البلد أن أباه ما له قد أكلا تعدية فقوله لن يقبلا إذ ليس من تعدية للأب في مال بنيه إن يكن لم يسرف فإن يكن عطله أو أفسدا أو أنه أعطاه يوما أحدا فحكمه كأنه قد صيرا في مال نفسه الذي قد ذكرا وإن يكن إسرافه ادعى الولد أو أنه جاوز حداً يسترد والمصطفى قد استرد والدا لولد فيما مسندا رووه ذاك الذي قد قال إن والدى يحتاج مالي في الحديث الوارد وحينما والده الجواب رد قال النبي عند ذاك للولد أنت وما تملكه من مال إلى أبيك صائر بحال والأم أيضا بالجواب تسترد في كل شيء دون خلف للولد ويحكمن عليه مهما احتاجت بكل ما تحتاج من مئونة وهكذا فيما سمعناه الولد في كل دعوة لأم يسترد وولد على أب إن ادعى مضرة في بدن قد وقعا ومثل ضرب صح في ذا يسترد أي يسترد الأب فيه للولد