سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٧

1010

من سيد ومن أب فيلزم أب الصغير ما جناه يغرم لو كان للصغير مال وعلى سيد هذا العبد ما قد فعلا لو أنه أكثر من رقبته وقيل لا لزوم فوق قيمته وهو سواء في يديهم وجدا بأجرة أو دون أجر عقدا جناية المجنون من بعد الحلم في المال كلها عليه تلتزم من ماله إلا إذا ما أمره أبوه أن يفعل ما قد صيره فإنها من مال والدتكن وما يكون دون ثلث في البدن في ماله وليس في مال الأب وإن يكن ليس له من نشب فإن ما جناه في الأموال والنفس دين لازم بحال والثلث في النفس فإنه على عاقلة وما من الثلث علا لا يسترد والد للولد إن يدعى مع حاكم في البلد أن أباه ما له قد أكلا تعدية فقوله لن يقبلا إذ ليس من تعدية للأب في مال بنيه إن يكن لم يسرف فإن يكن عطله أو أفسدا أو أنه أعطاه يوما أحدا فحكمه كأنه قد صيرا في مال نفسه الذي قد ذكرا وإن يكن إسرافه ادعى الولد أو أنه جاوز حداً يسترد والمصطفى قد استرد والدا لولد فيما مسندا رووه ذاك الذي قد قال إن والدى يحتاج مالي في الحديث الوارد وحينما والده الجواب رد قال النبي عند ذاك للولد أنت وما تملكه من مال إلى أبيك صائر بحال والأم أيضا بالجواب تسترد في كل شيء دون خلف للولد ويحكمن عليه مهما احتاجت بكل ما تحتاج من مئونة وهكذا فيما سمعناه الولد في كل دعوة لأم يسترد وولد على أب إن ادعى مضرة في بدن قد وقعا ومثل ضرب صح في ذا يسترد أي يسترد الأب فيه للولد

٤٬٠٣٧ / ٥٬١٤٢