سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٨

—

1198

وهكذا إن ادعى المعامله

كالبيع

بم

بلا مراء

والرهن وقرض قبله ولو إماعة إذا كان ادعى ذلك منه لأبيه وقعا أو يطلبنه للخلاص وادعى والده القضاء منه أجمعا والقسم للإرث وغير الإرث من مشترك إذا أتاه يطلبن لقسمة أو ادعى إن قسما وأنكر الوالد ما قد زعما أو عكس ذا كأن يكون الأب قد جاء بدعوى القسم والابن جحد قالوا واما الضر في النفوس والضرب من والده المشروس فإنه من حيث أن لا سلا عليهما للأب فيما خلا أما معاملات من قد وصفا فلوجوب في العقود بالوفا قال أما ما غدا مشتركا بالإرث أو بغير إرث أدركا فحيث أن الإرث حق لزما وقد غدا مشتركا بينهما وما غدا مشتركا فتلزم تسمته إن طلبت بينهـ الاسترداد في الأبناء للأب مطلق في التعديات والمعاملات وغير هاتين من الصـ والعبد في مقال أهل الرشد لا يسترد أبدا للسيد كذاك أيضا لحليل الغانيه في أكل مال لهما بتعديه إذا هما لم يفسدا فيه ولم يجاوزا فيه أحد قد علم كذاك مهما يجعلن للمرأة نفقة مع حاكم في البلدة فإنها على المزيد تسترد لو أنه كان قليلا إذ يعد وإن هما قد أفسدا في المال فيستردان له بحال وأنه لا يسترد من دخل بيتا كدار وجنان لرجل وذاك إن لم يدعى عليـ بأنه أمس شيئا في تعدية وذاك حيث أمكنا بأنه لم يك في البيت هنا لربه وفى الجنان مال ولا نساء لا ولا عال وممكن بأن يكون قد دخل في البيت عاقلا ومضطراً وجل

وصح

فات

٤٬٠٣٨ / ٥٬١٤٢