الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٤-
562
غلب
وقال بعض العلما يصدق لا يؤخذن بما به ذا ينطق وإن يكن لم يعرفن به حكم عليه بالذى له قد اجترم وإن يكن إلى الخطا هذا نسب أو الكراهية أو نوم فيؤخذن بما جنى هذا الفتى لا يستقل بقوله الذى أتى إقرار عبد بالذي فيه التلف لنفسه أو بعضها فيه الختلف مما الى السيد كان رجعا فقيل جائز إذا ما وقعا بدون تجويز وقال البعض لا يجوز حيث العبد مال حصلا قال الإمام القطب في مذهبنا بأنما الإقرار إن تبينا يصح للقريب والصديق وغير هذين على التحقيق في صحة أو مرض هذا وفا إلا إذا الريب عليه عرفا قال وأما المالكيون فقد قالوا إذا الإقراريوما قد وجد الغير وارث بحالة المرض فإن ذاك ثابت لا ينتقض إلا إذا كان قريباً من ذكر أو أنه كان صديقا للمقر فإن يكن ذاك فلا يصح إن كان المقر بعده لم يتركن شيئاً من الأولاد لو قد سفلا ولا أباً له وجداً لو علا وقيل من ثلث خروجه اتضح وبعضهم قال من الكل يصح وقيل إن والده أو ولدا أبقى من الكل يجوز ما بدا
هدنا
أولا فإن ما به کــان صع مخرجه من ثلث كما يقـ قالوا ومن لابن أقر شب مع غيره فإن يكن ذا السبب كأن يكون أمه ماتت وله أصل فيشهدن بما قد حصله من إرث أمه ويشـ للأجنبي بدين هنا صح وإن كان اختياراً ما ذكر أعنى بدون سبب هنا ظهر صح له إن كان ذلك الولد عق أباه والجميع قد شهد أولا فإن ذاك لن يصح لأجل تهمة بميك أضحى كذاك إن كان محب زوجته إقراره لا يتبين لتهمته