الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٦٥563
1
"
وإن يكن لها الحليل مبغضا وإن إقرارا لها منه مضى وإن يكن مجهول حال الرجل فإن يكن أبقى سليلا من رحل من الذكور واحدا فما يزد صح صغيرا أو كبيراً الولد وكان منها ذلك الابن ظهـ أو من سواها الحكم فيه ما ذكر وإن يكن لم يتركن ولدا أو كان خلى ابنة فصاعدا فإن في ذلك خلقا ذكرا أثبته بعض وبعض هدرا قالوا وإن كان المريض قد أقر لوارث له بدين مستقر وكان غير ولد وزوجـ ــة فإن يكن ذا ولد كابنة أو ذكر كان فإنه يصح إقراره بذلكم على الأصح أقر مع وجود ذلك الولد
كذك إن للأم أو للأخت قـ قالوا وإقرار من الفتاة للزوج كالإقرار منه آتي ما قد مرا من هذه الأقوال واستقرا
لها على جميع وهكذا إقرار فرد منهما يقبض ما كان له قد علما على رفيقه كإقرار جرى بالحق وانتهى الذي عنهم يرى ورجل بالحيوان قد أقر إلا كرأس أو كرجل قد ظهر أو غير ذا فإن كل ما ذكر جميعه لمن له كان أقر وإن ببعضه أقر كالعجز والرأس والرجل فذاك لم يجز وإن له كان بذا الشيء أقر أو ذا وما عين واحداً ظهر أو واحد من ذينك الشـ يئين فواحد له من الاثنـ ين وإن بدينار ونصف قد أقر لأزهر فإن للأزهر قد من ذاك دينار وبعض قالا ونصف دينار بذاك نالا كمثلما لو ال دينار له ونصف دينار وقد أكمله يبنى على الخلف الذي قد سبقا وقد مضى بيانه محققا وذكر ما رآه قطب العلما وذا هو القول الأخير منهما وإن يكن قال على ذا الجمل أو ذا الحمار لكم أو ذا الحمل