سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

اللباس والاناء والدهن والطيب والزينة

الطيب شيء جائز للبشر بالمسك والزباد ثم العنبر

وغير ما قلناه مما عرفا

وقد روى ان النبي المصطفى

يعرف بالطيب من الموجود

وثارة

يدخنن

بالعود

وحينما على قد تزوجا

بفاطم الزهراء نبت المرتجى

فس

قد أمر المختار خير البشر بالطيب إذ مسك ثم العنبر وقال ذى غالية وقد عنى مركبا مما ذكرناه هنا وقد جرى من بعد ذاك اسمها بما ذكرناه وتم رسمها وقيل فى الغالية التي ذكر هي الزباد قيل وهو المشتهر وقيل قد اهدى إلى معاويه بعضهم قارورة من غالية فقال كم أنفقت فيها فذكر مالا كثيرا وله كان خطر فقال ذي غالية معاويه ميت من بعد ذاك غالية اطيب طيب ذلك الممسك وفي حديث للنبي يدرك والمصطفى اهدى له مسك اتم وبين أصحاب له كان قسم وبعد ذاك بيديه قد مسح ووجهه وفوق راسه نضج وقال واصفا له في الآن يا لك من ريح من الجنان لو أصله كان كما قيل دما وفيه قول غير ذاك ذكرا يروونه قال ثلاث لا ترد

والمسك طاهر لما قد علما

فانه قد استحال لا امرا وفي حديث للرسول من معد

ـلا

الدهن والطيب مع الوسائد رواه بعض العلما الا ماجد وجاء من اعطي ريحانا فلا يرده على الذي تفضـ لانه من جنة الله خرج لاجل ذا في رده كان الحرج وكل نبت طيب الريح غدا فذا هو الريحان فيما وجدا والجنة الملتف من هذا الشجر فلا مئونة ببذل ما ذكر

405