سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٧١

569

1

قيقه فلا يضمنـ

ديون

وه

فلا ينال عمر شيئا إلى إلى أن يقبضن أزهر مكملا إن كان أزهر هنا لم يعلما بما عليه لعمير لزما وعمر له يمين تلم مع أزهر بأنه لا يعلم وبعد أن يستوفين الأزهر فما بقى يقبض ذاك عمـ وإن أقر ولد بدين يحيط مال الوالد المـ لرجل ثم إليه دفعا وقد أقر بعد ما قد وقعا لرجل بأنه أخوه شيئا من الإرث ولا يدرك ذا شيئا على من الديون أخذا وهكذا إن بالوصايا قد أقر لأزهر من بعد إقرار صدر لخالد بالدين ليس يدرك أزهر شيئا حيث ذا مستهلك ومن بوارث أقر أولا ثم بدين قد أحاط مثلا فأنكر الذي له كان أقر بالإرث هذا الدين فالضمان قر أى يضمن المقر ما أعطى لمن أقر بالإرث له فليعطين كذاك إن أقر حين نص بأنما موروثه قد أوصى لرجل بثلث ماله وقد أعطاه إياه تماما ما جحد وبعد ذلكم بدين قد أقر لرجل يحيط بالذي ذكر أى مال موروث له فحكمه كما ذكرنا أنه يلزمه وإن يكن أقر بعض المورثه بالدين أو أمانة مستحدثه ولم يعينها على من قد هلك فليعطين منابه مما ترك وقال بعض العلما يعطيه يحكيه جميع وإن يكن قد عين الأمانه فسهمه يعطيه إذ ما خانه وإن أقر الوارثون أجمع بما يحيط والتراث دفعوا ثم أقروا بعد ذا لثاني بالدين يؤخذون بالضمان أي يضمنوا مناب هذا بالحصص أي قدر ما له من الكل خلص وإن أقروا بمحيط ثمـ قد دفعوا المال إليه تما

من ماله

ما

٤٬٠٥١ / ٥٬١٤٢