سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٢

وبعد ذا بين شخص إن له على الذي أودى محيطا حصله فإن ما لأول قد دفعوا ضمانه عليهم قد يقع وإن هم قد دفعوا المال لمن له أقر الميت الذى ارتهن أو للذى قد جاء بالبيان فما عليهم فيه من ضمان لمن أتى من بعد ذا الأوان لو أنه قد جاء بالبيان لكن هم ليتداركونا ذلك فيما بينهـ يقينا وجاء في مقال بعض الفطنا إن دفعوا لمن أتى مبينا وبعد ذاك الحال جاء ثاني سواه بالحجة والبيان فإنهم لضامنون هاهنا منابه الذى له تعينا فيأخدونه من الذى سبق ويدفعونه إلى الثانى بحق

ـم

٤٬٠٥٢ / ٥٬١٤٢