سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٣

1

1

الحجر وقيام الفرما

ومن بماله أحيط جاز له

ع من أمواله ما قابله

ما قد فعله

لو كان إعتاقاً لعبد هو

مادام لم يحجر عليه من حكم والمغرما عليه أيضا

وقيل لا

يصح

لو كان لم يحجر عليه من حكم والغرما عليه كانت لم تقم وهو الذى له يقال معدم فحكمه كمفلس لديهـ وباطل بلا خلاف قد رسم إن كان بعد ما بدين قد حكم وبعد ما قد حجر الحكام أمواله عليه والقـ وام وإن له أعتق قبل الحجر وبعد حكمهم بدين يجرى ولا وفا بذلك المذكور في أمواله ففيه خلف السلف قيل مضى وذاك هو الأظهر وقال بعض باطل فيحجر وجاء في الديوان أن المعدما لا يجزينه الصوم فيما لزما عليه من تكفير قتل فعله أو الظهار أو يمين مرسله ولازم عليه أن يفشـ لماله إن فيه حنث قد جرى ويدركن وليه لديه نفقة لازمة عليه

را

وهو على الولى لا يدرك ما دام عليه ان تقوم الغرما أو يحكم الحاكم بالإفلاس له ويستبين بين الناس وقيل لا يجوز فعل المعدم في ماله كمن بإفلاس رمى وقد أجاز الشيخ موسى فعله مادام لم يحجر عليه كله وقيل بالجواز ما لم يحكما عليه فى ذاك بأن يسـ وقيل ما لم يحجرن عليه بأن يزيله وأن يفني أو يتصرف فيه والبعض يرى ما لم يفلس جائز إذا طرا ومن عليها ما لها قد حجرا فخالعت زوجا بما قد أمهرا

سلما

٤٬٠٥٣ / ٥٬١٤٢