سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٧٤

1

وما

ففعلها ذاك طلاق يجرى إذ ما لها تصرف في المهر ووارث المحجور لا يصح له في هذه التركة فعل فعله لأنما الذين بهذى التركة أحاط من جهاتها المحسوسة فليس للوارث شيء علما فيه إلى أن يوفين المغرما كذاك بيعه إلى أن يوصلا إليهم حقهـ مكملا م وإن يكن باع لكيما يوصن إليهم ومنه قد ضاع الثمن بدون تضييع ففيه اختلفا ضمنه بعض وبعضهم نفى وذا هو القول الصحيح فيما رواه قطب العلما مرسـ وإن له عرض للضـ فضامن يكون بالإجماع وإن يكن لحيوان قد ترك مؤنته فى المال بعد أن هلك وقد يلى مؤنة ما قد علما وارثه من بعده لا الغرما قال الثمينى وقطب العلما وإن في ذا القول بحثا علما اذ ليس للوارث شي فيه فكيف ألزموه أن يليـ إلا على مقال من قد ألزما بأن تركة المغرما يبيع ويقبض الأثمان ممن باع له ويوصلنها الغرما مستكمله لو كان غير وارث لقل ما يأخذه إذ كله للغـ ليس على مقال من قد قالا بأن ذا لا يلزمنه حالا إذ كان غير وارث فى المال شيئا فهذا وجه ذاك القال ومن له دين على أبيه من معاملات أو تعد قد زكن مات أبوه وسواه غرما خلف في المال متى ما اختر ما فالابن في التركة ينزلنا لديهم وقد يحاصصنا وفي الحياة إن تحاصصوا فلا يكون في مال أبيه نازلا وهكذا في الدين من عدالة لا ينزلن عندهم في القسمة إذا له والده بها أقر وذا هو الراجح فى نص الأثر وفى الذى بعضهم قد قاله يحاصصن الابن بالعـ

رما

داله

٤٬٠٥٤ / ٥٬١٤٢