الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧٥—
073
-
وقد حكى القطب عن الديوان ينزل الابن مع الديان بدينه على أبيه الثابت عدالة وغير ما عدالة إن هلك الوالد أما إن يكن حيا فبالعدل هنا لا ينزلن وزوجة المديون في الصداق تحاصص الديان باتفاق وعقرها إن كان حيا أو هلك وهكذا عقر الزنى بدون شك وهكذا بمتعة وإنما تحاصصن بصداق لزما
ذاك الذى حل إذا الزوج بقا وقيل بل تحاصصن مطلقا إلا الذى بالموت قد تأجلا غما به تحاصصن قال الأولى إن كان حيا وإذا الزوج هلك فإنها تحاصصن فيما ترك وجاء في قول البعض لخصا بأنها فى الموت لن تحاصصا وقال ميارة فيما أوردا عنه الإمام القطب نبراس الهدى بأنما المشهور بين العلما بأنها تحاصصن فيهم قال وبعضهم يقول فيهما أن لا تحاصصن باقى المغرما أما أخو الحرث ومن قد كانت جنانه بيده بأجرة فجاء في الديوان في هذا الرجل والغرماء أسوة فيما حصل وقيل في الصناع أنهم أحق بما يكون في قد يديهم كصاغ وخارز ومن يخط إلى تمام مالهم كان قسط وبعد ذا ما يفضلن منهم فذاك بين الغرماء يقسم أما الذي في يده قد كان من وديعة أو أنه قد ائتمن أو بقراض كان أو كراء أو ذاك من وجه العوارى جائى وكان ذا ممن له دين على من كان ذا الشيء لديه جعلا فأسوة ذلك بين الغرما إن كان حيا وإذا ما اخترما
سبق