الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٠1
578
وإن يكن قد حبس وقال كل منهما لا
من مجلس فيبلغن الآخرا فينقضنه فله النقض جرى الخصمان و داخلا تصالح الاثنان يرجع على أخيه بالذي قد أوقعوا وقد تباريا هناك فأمر أن يخرجا من بعد قاضينا الأبر فإنه لكل شخص منهما أن ينقض الذي له قد أبرما لأنه لا يثبتن في الحبس قط صلح على شخص ولو له يخط لأن هذا الحبس قهر عرضا والصلح لا يكون إلا عن رضا وهكذا الإقرار في الأحباس لا يثبتن من جميع الناس ولا يجوز الصلح من خليفة على كمثل غائب من بلدة وهكذا الرجل في واق بيده للغـ ير كالودائع ولا يجوز لامرئ أن يحضرا لمثل هذا الصلح حين سطرا وقيل بالجواز الخليفة ومن لديه كان كالوديعة إذا رأى بأنما الصلح أتم لصاحب المال فهذا لا يذم كمثل أن يعلم أن المدعى له بيان في الذي قد يدعى وخاف أن يذهب بالبينة ما كان للغائب كالوديعة فجائز بالبعض أن يصالمحا ليسلم الباقي كما توضا وقد علمت أن ذا اليتيم ومن غاب ونحوهم علمهم فيما لهم قد صلحا وقد مضى بيانه موضحا والصلح بين العقلا الأحرار البالغين جائز وجاري من الرجال والنساء مسلما يكون ذا أو مشركا مجترما وفى الحقوق كلها يثبت من نفس ودون النفس من جرح البدن والمال والذى إليه ياتي من اعتداء ومعاملات وفى الحقوق كلها ما عـ سلما منها وما بالجهل صار مبهما ما حل وقته كذا ما لم يحل وفي الذي ليس له قط أجل كذاك فى معين وغير ما معين يثبت مهمـ ا أبرما
كمثل من يجن