سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٨١

1

1

وهكذا يجوز بالوفاق وبالخلاف دون ما شقاق وبقليلهم على الكثـ وبكثيرهم على اليسير وذاك إن كان على خلاف أما الوفاق فيرى أسلافي أن بالقليل صلحهم كان على كثيره فجائز إن فعلا أما إذا أص لح بالكث على القليل وعلى اليسير وكان في الوفاق فالصلح انهدم وغير جائز لهم ولا يتم والصلح جائز على الإقرار كذاك جائز على الإنكار وقيل في الإقرار لا يجوز فإن أقر بالذى يحوز لم يقع الصلح وقيل لا يتم صلح على الانكار أن نكر علم وإنما جاز على الإقرار يرضى بما به يکون داري وقال بعض لا يجوز الصلح قط إلا على أمر عليهم اختلط أى أنه لا يعرفنه المدعى والمدعى عليه مهما يقع قال الإمام القطب يذكرون عن أبي عبيدة الرضى المؤتمن في رجل كان له على رجل عشرون دينارا تماماً لأجل الحه بأن يعجلنا بعضا له والبعض يتركنا قال فلا يجوز ما قد ذكرا وقد روى بعض عن ابن عمرا بأن ذا هو الربا المحض وفى رواية عن ابن عباس الوفى بأنه قـ د قال في ذا الأمر إن الوقعوه ما به من حجر قلت وذا هو الذي قد عرفا بالوضع والتعجيل مع من سلفا وقد بسطنا القول فيه آنفا في بابه راجعه كيما تعرفا وقال بعض العلماء اتفقـ سوا على جواز الصلح فيما نمقوا في حالة الإقرار والإنكار إن كان عن رضا وطوع جارى بين الخصيمين ولن يدخله إكراه واحد فلارد له وكل ما يجوز في البيوع ففيه لما يك بالممنـ يك بالمنوع وكل شيء في البيوع يمنع فإنه في الصلح ليس يسـ

٤٬٠٦١ / ٥٬١٤٢