سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٨٢

1811

—

فلا يجوز عذره فيه ولا جهالة إن كان جهل حصلا وواحد باثنين من جنس إلى وقت فكل ذاك مما حظلا وهكذا الوضع مع التعجيل ونحوه أيضا من المحظول والوضع والتعجيل فيه يختلف وقد ذكرنا حكمه فيما سلف فلا يجوز صلحهم بالفضة عن فضة قط بوضع مدة أو بتفاضل كذاك بالذهب عن ذهب فكل ذاك يجتنب وبعضهم أجاز بالتفاضل بدون تأخير لوقت آجل وجائز بفضة عن الذهب والعكس إذ ذاك قضاء في الكتب واختلفوا في الصلح إن كان على ترك قيام بعيوب جعلا قال الإمام القطب ما حكاه مشايخ الديوان وارتضاه أى من جواز الصلح في المجهول فمذهب الصحب أولى التبجيل قال وقومنا لذاك منعوا وعندهم ذلك ليس يقع ومنعوا الوارث أعطا المزوجة في مهرها الكالي مثل الفضة وإرثها من زوجها للجهل بما بقى من تركه في الأصل من بعد أن يباع ما الديون تقضى به وهكذا يكون وإنه إن لم يكن في التركة عين ولا دين لمثل الزوجة فالصلح جاز بالدنانير وما كمثلها يكون من در اهما ومن يمت عن ولد وزوجة ويتركن دراهما من فضة حاضرة وهكذا دنانرا كذا عروضا غائبا وحاضرا فصالح الابن لتلك الزوجة يعطى لها دراهما من تركة فإن يكن مقدار إرث أو أقل جاز وإلا فهو صلح لا يحل لأنها باعت لعرض حضرا وغائب أيضا كذا دنانرا بالنقد من دراهم وقد ذكر هناك قطب العلما الحبر الأبر بأن ذى المسألة المذكوره قولان فيها عندنا مأثوره وقال إنه إذا بيع الذهب وغضة بمثله بيعا وجب

٤٬٠٦٢ / ٥٬١٤٢