الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٨٣1
- 8^1
—
أو بالأخير هكذا فلا يحل بأن يكون عوض هنا حصل عندهما أو عند فرد منهما إذ لا تماثل هناك علما إن كان عند واحد قد وقعا ولاجتماع البيع والصرف معا إن كان عند الكل فيما ذكره قال فذى القاعدة المعتبرة ولا يجوز الصلح باقتسام ديون من مات على السهام ولو أقر الغرما وإن هم قد قسموها فهى ما بينهم
لو مضى
فمن يكن منها لشيء قبضا فماله بنفس بل بينهم بقدر إرث يعتبر وهكذا الصلح بقسمة الثمر من قبل أن يقطع ممنوع لما في ذلكم من غر قد علما بل يقطعن ويصـ في ثما يقسم بالكيل اقتساما تما ومن أراد الصلح في شيء وقد فات بغصب أو سواه لم يجد إلا بقبض ما به الصلح وقع نقدا لأن قيمة الذي انتزع دين على الغائب ذاك أصبحا وإن بغير حاضر قد صولحا كان كبيع الدين بالديـ ون وهو من الممنوع دون مين ولا يحل لامرئ يعلم أن ليس له حق على من يطلبن يأخذ شيئا منه بالصلح ولا أن يتركن ذاك له ويهملا من الذي عليه قد حصل لو يجعلنه منه عند ذا يحل والصلح في الميراث لا يجوز في مشهور هذا المذهب المشرف وقيل إن أشكل أمر من سبد أو غيره فجائز ولا يرد وهكذا إن حاذروا من فتنة بأن تقوم أو وقوع محنة عجائز الأهل هذى الصفة وقوع صلح لانتهاء الفتنة
شيئا